المحقق الكركي
215
جامع المقاصد
وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي ، والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به ،
--> ( 1 ) في النهاية : 310 . ( 2 ) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 333 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 61 . ( 3 ) الكافي 5 : 99 حديث 1 ، الفقيه 3 : 116 حديث 496 ، التهذيب 6 : 190 حديث 407 . ( 4 ) الكافي 5 : 99 حديث 1 ، الفقيه 3 : 116 حديث 496 ، التهذيب 6 : 190 حديث 407 . ( 5 ) في ( م ) : فإن الفردين من الديون مطلقا .